السيد محمد صادق الروحاني
221
منهاج الفقاهة
فإن قلت إن الاجماع على اعتبار القبول في العقد يوجب تأخير قوله اشتريت حتى يقع قبولا لأن انشاء مالكيته لمال الغير إذا وقع عقيب تمليك الغير له ، يتحقق فيه معنى الانتقال وقبول الأثر ، فيكون اشتريت متأخرا التزاما بالأثر عقيب انشاء التأثير من البائع بخلاف ما لو تقدم فإن مجرد انشاء المالكية لمال لا يوجب تحقق مفهوم القبول ، كما لو نوى تملك المباحات أو اللقطة فإنه لا قبول فيه رأسا . قلت : المسلم من الاجماع هو اعتبار القبول من المشتري بالمعنى الشامل للرضا بالايجاب . وأما وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمن للمطاوعة وقبول الأثر ، فلا ، فقد تبين من جميع ذلك أن انشاء القبول لا بد أن يكون جامعا لتضمن انشاء النقل وللرضا بانشاء البائع تقدم أو تأخر ولا يعتبر انشاء انفعال نقل البائع ، فقد تحصل مما ذكرناه صحة تقديم القبول إذا كان بلفظ : اشتريت وفاقا لمن عرفت ، بل هو ظاهر اطلاق الشيخ في الخلاف حيث إنه لم يتعرض إلا للمنع عن الانعقاد بالاستيجاب والايجاب . وقد عرفت عدم الملازمة بين المنع عنه والمنع عن تقديم مثل اشتريت : وكذا السيد في الغنية حيث أطلق اعتبار الايجاب والقبول واحترز بذلك عن انعقاده بالمعاطاة وبالاستيجاب والايجاب وكذا ظاهر إطلاق الحلبي [ أبو الصلاح ] في الكافي ، حيث لم يذكر تقديم الايجاب من شروط الانعقاد . والحاصل أن المصرح بذلك فيما وجدت من القدماء : الحلي وابن حمزة ، فمن التعجب بعد ذلك حكاية الاجماع عن الخلاف على تقديم الايجاب ، مع أنه لم يزد على الاستدلال بعدم كفاية الاستيجاب والايجاب بأن ما عداه مجمع على صحته وليس على صحته دليل ولعمري أن مثل هذا مما يوهن الاعتماد على الاجماع المنقول . وقد نبهنا على أمثال ذلك في مواردها نعم يشكل الأمر بأن المعهود المتعارف من الصيغة تقديم الايجاب { 1 } ولا فرق بين المتعارف هنا ، وبينه في المسألة الآتية ، وهو الوصل . بين الايجاب والقبول